نظام عام دولي
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: فبراير_2010 |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: فبراير_2010 |
فكرة النظام العام الدولي[١]
أ- مفهوم فكرة النظام العام الدولي: •تعبر فكرة النظام العام الدولي عن مجموعة المصالح الأساسية للجماعة الدولية أو المصلحة العليا والتي لا يتصور بقاء كيانها سليما دون الاستقرار عليها، كما أن القواعد القانونية المتعلقة بها هي قواعد أمرة لا يجوز الإنفاق على ما يخالفها فهي بذلك تفرض قيدا على الإرادة. •ففكرة "النظام العام الدولي" إذن تتعلق بالأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الدولي ،وذلك عن طريق مجموعة من القواعد الآمرة، التي تصدر عن الإرادة الشارعة لأشخاص القانون الدولي، والتي لا يجوز مخالفتها ضمانا لتحقيق الحد الأدنى من المصالح التي لا يمكن للمجتمع الدولي الاستغناء عنها في سبيل بقائه، فهي إذن السياج القوي الذي يحمي النظام القانوني الدولي. •كما أن طبيعة القواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي "متطورة" تستجيب لما يستجد من حاجات المجتمع الدولي، كما أنها "نسبية" يتغير نطاقها مكانا وزمانا، فنجد هناك " النظام العام الدولي " الذي تسري قواعده على الدول كافة، كما نجد "النظام العام الإقليمي" الذي تسري قواعده على طائفة من الدول تجمعها مصالح مشتركة كالإتحاد الأوروبي، ونجد اختفاء قواعد متعلقة بالنظام العام الدولي وظهور قواعد أخرى لم تكن موجودة من قبل وذلك بسبب تغير الظروف من حيث الزمان. •وتتميز القواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي بما يلى : 1-أن كافة القواعد الآمرة في نطاق القانون الدولي متعلقة جميعا بالنظام العام الدولي، وتأتي في إحدى صورتين: الصورة الأولي "تشريعية" مثال ذلك نص المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا قي علاقتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ". الصورة الثانية "عرضية" تتمثل في المبادئ الإنسانية الجوهرية التي يطلق عليها الفقه الدولي الحد الأدنى من المستوي الإنساني الذي لا يمكن أن تستقيم أمر الجماعة الدولية إن هي تجاهلته أو أغفلته، كالاتفاق الذي ينص على التنكيل بالأسير أو تعذيبه حيث يعتبر اتفاقا باطلا لمخالفته الحد الأدنى من المستوي الإنساني الذي يجب أن تتحلى به الدول في تصرفاتها الدولية. 2- أنها تمثل استثناء من الأصل العام المقرر وهو أن القواعد الدولية تعد – من حيث المبدأ – من القواعد الرضائية.