مراعاة الخلاف
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (يونيو_2011) |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: يونيو_2011 |
تعريفها
هي قاعدة شرعية عرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بالقول :" أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه ".
اختلاف العلماء في مشروعيتها
من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم :
_ الزركشي
_ السيوطي
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم :
شروط مراعاة الخلاف
الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع ، وهذا يتضمن مسألتين : المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة . المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع .
الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين .
فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف .