المجلس الأعلى للقضاء (السعودية)

تشكيل المجلس

رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو التالي:-

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي.

ج- وكيل وزارة العدل.

د- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

هـ- ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، يسمون بأمر ملكي.

تكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/6 وتاريخ 19/2/1430هـ بتسمية رئيس وأعضاء المجلس على النحو التالي:- فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد رئيسا وعضوية كل من:-

أ- رئيس المحكمة العليا.(الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية)

ب-

(1) فضيلة الشيخ القاضي/ عبدالرحمن بن محمد الغزي - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.

(2) فضيلة الشيخ القاضي/ فهد بن عبدالعزيز بن فهد الفارس - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.

(3) فضيلة الشيخ القاضي/ أحمد بن عبدالمجيد بن سعيد الغامدي - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.

(4) فضيلة الشيخ القاضي/ ظافر بن محكمة بن ظافر القرني - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف

ج- وكيل وزارة العدل.

د- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. (الشيخ محمد بن فهد العبدالله)

هـ -

(1) فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن شايع بن عبدالله الحقيل.


(2) فضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن عباس بن عثمان حكمي.


هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي>>> هيئة التحقيق وفق النظام القانوني اللاتيني هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والإدعاء في القضايا الجزائية بأنواعها (الجنايات - الجنح - المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام، وهو أول عضو في السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة. إذ يمارس عمله في التحقيق بالواقعة ليسبغ عليها التكييف القانوني المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلى رئيس النيابة، سواء بتقرير إتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلى المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية. يحصل خلط لدى العامة بين طبيعة عمل وكيل النيابة وضابط المباحث أو ضابط التحرّي، ففي حين أن رجل المباحث هو رجل عسكري يتصف بصفة الضبطية القضائية أو الضابطة العدلية والذي يقوم بأعمال التحريات في الواقعة للتوصل إلى مرتكبها أو للبحث عن الأدلة التي تثبت إدانة المتهم وتنفيذ أوامر النيابة العامة في ضبط وإحضار المتهمين وطلب الشهود وإجراء التفتيش، فإن عمل وكيل النيابة عمل قانوني محض قائم على التحقيق في الواقعة لإسباغ التكييف القانوني الصحيح فيها من واقع مواد قانون العقوبات والقوانين الأخرى المرتبطة به من ناحية، وإسناد الواقعة على المتهم - إن وجد - من واقع ما يتوافر من أدلة سواء قولية من مسائل الواقع (أقوال شهود - تحريات مباحث) أو فنية (تقرير الأدلة الجنائية - تقرير الطب الشرعي) من ناحية أخرى قبل إحالته إلى المحكمة. ومن اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي : 1- التحقيق في الجرائم . 2- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح 3- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية . 4- طلب تمييز الأحكام . 5- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية . 6- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف , وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية , والقيام بالاستماع إلى شكاوي المسجونين والموقوفين , والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة , واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك ،وإحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن , ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين . 7- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية