استصلاح (أصول فقه)
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: يونيو_2010 |
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: يونيو_2010 |
(تعريفه) : الاستصلاح في اللغه : العمل على إصلاح شيءٍ ما وفي الاصطلاح : بناء الأحكام الشرعية على المصلحة المرسله المعتبرة شرعاًَ. والمصلحة في اللغة : المنفعة سواءً كانت دنيوية أو أخروية بجلب نفع أو دفع ضرر.
(موقف الفقهاء من الاستصلاح) :
اتفق العلماء والفقهاء على أن الشرع جاء بحفظ المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن الله عز وجل قد راعى في أحكامه مصالح العباد وان الشريعة ليست نكاية بالخلق ولا تعذيباً لهم، وإنما هي رحمة وتزكية فقد قال تعالى ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالميين)) سورة الأنبياءآية 107. وقال تعالى :((يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون)) سورة البقرة آية 151. وقال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم:((عزيز عليه ماعنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم)) التوبة آية 128 واهل السنة يرون ان مراعاة مصالح العباد واجب على الله أوجبه على نفسه لأنه من لوازم حكمته وعدله زلهذا كان الاستصلاح عندهم معتبراً كدليل يستدل به في إثبات الأحكام الشرعية وإن كان هناك بعض الخلاف في هل تقد على النص أم لا ولكن في الحقيقة هي دليلُ يستدل به ولا يقدم على النص.
(أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها)
المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة اقسام :
- مصلحة ملغاة :
وهي كل مصلحة أو منفعةُ دل الشرع الحكيم على عدم الاعتداد بها وعدم مراعاتها في الأحكام الشرعيه، وذلك لانطوائها على مفسدة أعظم من هذه المنفعة أو لأنها تفوت مصلحة أكبر ومثالها :
ـ مافي الزنا من لذة الشهوة للجنسين.
ـ مافي ترك قطع يد السارق من مصلحة تمتعه بأعضائه.
ـ مافي التسوية بين النساء والرجال في الميراث لمصلحة الترغيب للنساء الكافرات في الدخول في الإسلام فهذه المصالح ملغاة لأنها تخالف نصاًَ صريحاً واضحاً أو تخالف اجماعاًً وإذا دققنا النظر فيها لوجدنا أنها مصالح جزئية تفوت مصالح كليه.
- مصلحة معتبرة وراعاها الشارع في أصل يقاس عليه :
ومثالها : مصلحة حفظ العقل الذي تضمنا تحريم الخمر فيقاس على الخمر كل مايذهب العقل مثل الحشيش والمخدرات ونحوها.
- مصلحة معتبرةُ بجنسها ولا يشهد لجنسها أصلٌ معين بالاعتبار :
بمعنى أن نصوص الشرع العامة تدل على مراعاة جنس هذه المصلحة ولكننا لانجد نصاً خاصاً على تحقيق هذه المصلحة بهذا الحكم المعين بخصوصه، ومثال ذلك : المملحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد فهذا العمل فيه مصلحة حفظ القرآن والدين ولكن لم نجد نصاً يدل على حفظ الدين بهذه الطريقة بخصوصها، ولا بشيءٍ يشبهها شبهاً يمكن أن يقاس عليه، وكذلك إشارات المرور في الشوارع العامه مثل ماتقدم.
المصادر :
- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي
- أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله لعياض السلمي
- معلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعه لمحمد بن حسين الجيزاني